Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 97

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

وصححه ابن المديني. وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: (أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، فإن أبى فسخه الحاكم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ١٣٣٥ في ١٦-٦-١٣٨٨هـ)

متى يسمى الولي عاضلا

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك، لأطماع مادية، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال؟

والجواب: أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 97 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.