Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 106

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف ١٣١٣ في ١٠-١١-١٣٨١هـ)

زوجها ابن عمها مع وجود أخيها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٨-٧-٨٣هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها. إلخ..؟

والجواب: الحمد الله. إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور.

(ص-ف١٣٦١-١ في ١٦-٧-١٣٨٣هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 106 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.