Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 111

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل - الثاني رضاهما

إذا ادعت أنه لا ولي لها، وأنها خلية، ولم تثبته ببينة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملاً في بلدية الدلم، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات. فأخرجتم بذلك صكاً برقم ٢٨٨ وتاريخ ٩-٨-٨٨هـ ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيراً وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني، سعودي الجنسية، ورغبت الزواج منه، وطلبت منكم العقد له عليها. وتطلبون ما لدينا في ذلك.

وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً شرعياً من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج، قال ابن قندس: الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 111 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.