Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 115

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل

تكفي العدالة الظاهرة

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟

والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ١٢٣٧٢-١ في ١٣-٨-١٣٨٨هـ)

لا يكونا من عمودي النسب

ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب.

(تقرير) .

إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم ٧٣٧ وتاريخ ٢٠-٢-١٣٨٠هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 115 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.