Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 117

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر
  4. فصل في أركانه
  5. فصل

العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته.

ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلناً ومشهوداً عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خالياً من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلناً فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاماً والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سراً وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح.

(تقرير)

التواصي بكتمانه

قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه.

في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سراً، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح.

(تقرير)

شيء من الكفاءة شرط في الصحة

قوله: وليست الكفاءة شرطاً في صحته.

فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطاً بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة.

لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية.

فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 117 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.