Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 133

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى أمد

الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟

والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى أن قال: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (١) وعموم قوله ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (٢) .

الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.

والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.

الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟

والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣١٤ - ١ في ٢٢-١-١٣٨١هـ)

لا عدة على الرجل

الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.

من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران

إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 133 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.