Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 147

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح

أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر ﵁، فقال: لها شرطها. لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط. وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٠٢٨ في ٨-٧-١٣٨٠هـ)

صالحها بعد العقد على أن لا يسافر بها من بلدها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنبعث لسموكم بالمعاملة المتعلقة بقضية المرأة سارة بنت أحمد الرزق مع زوجها إبراهيم العبد الله السهيل المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم ٤ وتاريخ ٢٨-٣-١٣٨٣هـ وعلى قرار هيئة التمييز برقم ٢٢٧ وتاريخ ١٧-٤-٨٣هـ وعلى خطاب حاكم القضية رقم ٦٢ وتاريخ ١١-٥-١٣٨٣هـ جواباً منه على رقم ٣٦٥ وتاريخ ٢٥-٦-٨٣هـ القاضي بتمسكهم بقرارهم السابق، وأنه لا يظهر لهم من جواب القاضي ما يقتضي الرجوع عما قرروه.

ونفيد سموكم أنه طبقاً لما تقتضيه المادة الحادية عشر من تولينا الفصل فيما فيه الأخذ والرد بين القضاة وهيئة التمييز جرة منا تأمل المعاملة، ودراسة الصك الصادر فيها المشار إليه

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 147 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.