Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 156

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح

قبائل بني سليم بفساد مثل هذا الزواج، وأنه يجب على من تزوج سابقاً أن يجدد عقد النكاح بشرط رضا المرأة وشيئاً من الصداق. إلخ، كما اطلعنا على خطابكم المرفق رقم ٧٥٠٤ في ٢٣-٣-٨٠هـ بصدد ما رفعه قاضي قلوة برقم ١٨٥ في ٣-٣-٨٠هـ والذي يتضمن أن كثيراً ما يحصل في جهته نكاح الشغار، وطلبه إعلامه هل يفرق بين الزوجين من هذا النوع أو يتركا؟

نفيدكم أنه لا خلاف في تحريم نكاح الشغار وأنه مخالف لشرع الله، كما تدل على هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً (لا شغار في الإسلام) .

لكن العلماء ﵏ قد اختلفوا في تفسير الشغار، كما اختلفوا في صحته، قال في (نيل الأوطار) : وللشغار صورتان: إحداهما: المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية. قال أبو عبد الله: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال ابن القيم ﵀ في كتابه (زاد المعاد) : اختلف الفقهاء في ذلك فقال أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما - على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهراً صح العقد بالمسمى عنده. وقال الخرقي:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 156 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.