Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 160

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح

بدراسة الإفادات المذكورة وشهادة الشهود ظهر لنا أن عقدي الزواج المشار إليهما أعلاه تما بطريقة الشغار، حيث أن هذا المسمى ما هو إلا قليل حيلة، قال في (الروض المربع) على كلامه في الشغار: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة سح النكاحان، قال في رواية الأثرم: أما إذا كان صداقاً قليلاً جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز، قاله الشيخ التقي في المودة. اهـ.

فيتعين عليكم التفريق بين الزوجين وزوجتيهما، لتحقق الشغار في زواجهما. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ١٢٣٥-١ في ١١-٥-٨٤هـ)

إذا فسد النكاح، وفرق بينهما، ثم طلب تجديد العقد عليها

الحمد لله وحده وبعد: فقد سألني مسفر بن مقبل القحطاني عن زواجه بابنة عمه سارة بنت سعيد على أن يزوج أخته ضخامة ابن عمه مبارك بن سعيد فعقد له عليها ولم يدفع أحد منهما مهراً.

وقد أفتيناه بأن النكاح فاسد، ويلزم التفريق بينهما، ويلزم كل واحد منهما أن يطلق، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها جاز له نكاحها بعقد جديد. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

(ص-ف ٢٠٩٠ في ٣-١١-١٣٨٢هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 160 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.