Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 167

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  4. فصل - في العيوب في النكاح
  5. عيوب الرجل

ولدت منه ولدين ثم لم يولد له

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة البندري بنت عبد العزيز

سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد حضرت لديّ امرأة منيرة بنت دحيم الطي وأخبرتنا عن مسألتها مع زوجها وخروجها عنه تزعم أنه قد سبق أن ولدت منه ولدين، ومنذ سنين متطاولة نحو خمس عشرة سنة أو أزيد لم يولد لها منها، وأنه تزوج عدة نسوة فلم يولد له منهن.

وأفيدكم أن هذا لا يسوغ لها خروجها عنه، بل يلزمها الرجوع إلى بيت زوجها لأنه ليس بعقيم، لكونها قد ولدت منه. والسلام عليكم.

(ص-م في ٣-٥-٦٧هـ)

العقم في الزوجة ليس عيباً

س: هل العقم في الزوجة عيب؟

ج: كأن المتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل، لفروق، لأن له التزوج فهو ينفك عنه بأن يتزوج أخرى، ويبقيها معه لمودته إياها فيزول المشكل، وهي مالها مفك إذا استدامها، فهي تريد عيالاً وينفد عمرها، وقد يشق عليه الزواج. فالحاصل أن هذه أنواع فرق.

(تقرير)

إذا دخل بها ولم يطأها أنظر سنة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 167 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.