Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 270

  1. الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
  2. القسم الخامس الصوفية والشيوعية

بالذَّنب يصيبه)) (١) وفي الحديث الآخر: ((إِنَّ رُوْحَ الْقدس نَفث في رَوعي أَنَّهَا لن تَموْت نفسٌ حَتَّى تَستَكملَ رزقهَا وَأَجَلَهَا فاتَّقوا الله واجملوا في الطَّلَب وَلاَ يحملَنَّكمُ استبطَاءُ الرِّزق أَن تطلُبُوهُ بمَعصيَةِ الله فَإِنَّهُ لاَ يَنالُ مَا عندَ الله إِلاَّ بطَاعَته)) (٢) .

وفي أَموال المثرين وغيرهم عدة حقوق: كالزكاة الشرعية الواجبة، وصدقة التطوع، وكالنفقات الشرعية على الأَقارب ونحوهم، ومثل الكفارات الشرعية من كفارة اليمين بأَنواعه وغيرها من أَنواع الكفارات المالية، وكإطعام الجايع، وكسوة العاري ونحو ذلك، فإنه من الفروض الكفائية في حق المثرين وغيرهم، فمن علم بجوع مسلم أَو عرييه وعلم أَن غيره لا يقوم بذلك وقدر هو على ذلك تعين عليه.

وإذا جبيت الزكاة على الوجه الشرعي وصرفت مصرفها المرعي مع ما يجب من النفقات والكفارات وغير ذلك مما سبق ذكره وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه مما تحت ايديهم من الأَموال المشتركة التي مصرفها عمل المصالح ومن جملتها سد خلة الفقراءِ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك عظة الفقراءِ المذكورين، وحثهم على الصبر، والزام من يحسن الصنايع وذوي الجلد منهم بأَن يبذلوا أَنفسهم حسب الطاقة في أَنواع الصنايع والتكسبات

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 1، ص 270 (SanadKitab #8476, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.