Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 174

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

الكريمة: (وإن أردتم استبدال زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً) (١) وقضية عمر بن الخطاب مع القرشية. فنقول وبالله التوفيق.

عقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً لقضاء النبي ﷺ في الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ﵂ (كان صداق النبي لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة) . وقال عمر ﵁: (ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. اهـ. و (الأوقية) أربعون درهماً وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي ﷺ قال: (من أعطى في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) . وفي سنن الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: (رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم - فأجازه) قال الترمذي، حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة ﵂، عن النبي (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال ﷺ: إنك إن أعطيتها إزارك جلست

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 174 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.