Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 194

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها إيما بدون زوج ولا ذرية وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن، وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسره أهله، وفسد اتجاهه، وبل خسرته أمته ووطنه، وخسر دنياه وآخرته.

٧- أن كثرة الصداق وإن كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإنما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

٨- أن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشعر عنهم، ولا سيما في أمور الدين. وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه.

٩- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في (كتاب الحسبة) في بحث التسعير أنه إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. وحمل الناس على تخفيف المهور والحالة ما تقدم من هذا الباب لأن المقصود به العدل والخير للرعية.

١٠- أما قول الله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً﴾ فغاية

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 194 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.