Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 201

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

أراد أن يزوج ابنته على شخص من غير قبيلتها أنه يأخذ مهر زائداً. وتسأل عن رأينا في هذا الموضوع؟

والجواب: حيث أن الاتفاق جرى بينهم في تحديد المهر، وأنه يحقق مصالح عظيمة وهي عدم تعطل الفتيان والفتيات عن الزواج وقلة الجرائم الأخلاقية وزوال جشع الآباء والتضحية بالبنات من أجل الطمع فإنه يتعين منعهم على أخذ قدر زائد عما اتفقوا عليه إذا أرادوا أن يزوجوا شخصاً ليس من قبيلة البنت، يكون معلوماً. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٢٦-١ في ٢٩-١-١٣٨٨هـ)

يجوز أن يكون المهر ريالين

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الصالح مبشر الشهري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المهر. وهل يصح للرجل أن يزوج ابنته على مهر ريالين فقط؟

والجواب: الحمد لله وحده. الصداق هو العوض المسمى في النكاح، والسنة أن يكون كصداق النبي ﷺ على أزواجه، وذلك خمسمائة درهم. وإن زاد أو نقص فلا بأس، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً وإن قل لحديث جابر مرفوعاً (لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً له) رواه أبو داود، وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين وقال رسول الله ﷺ: (أرضيت من

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 201 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.