Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 204

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق
  4. فصل

فيما ذكرناه ثبت أن ما يؤخذ من المتزوج وما يؤخذ من الزوجة حرام على الآخذ، فتجب إزالة هذه العادة السيئة، والأمر بالتوبة منها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . لهذا نأمل التنبيه على أمراء وقبائل جهتكم الذين يعملون هذا العمل بمضمون كتابنا هذا. وفق الله الجميع.

(الختم)

(فصل)

بقية المهر فضة ويريد أن يبدلها ورقاً

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة القنفذة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على خطابكم رقم ١٠٨٣-١ وتاريخ ٢-٨-٨٨هـ المرفق به استرشاد قاضي محكمة المظليف عن قضية المرأة التي تطالب زوجها ببقية مهرها، وكان النكاح قد عقد منذ إحدى عشرة سنة حينما كانت العملة عندهم ريالات سعودية فضة، والآن اختلف الزوج معها. فهي تطالبه بباقي المهر فضة، وهو لم يبذل لها غير العملة الورقية. إلخ.

والجواب: الحمد لله - هذه المسألة لم نجد فيها نصاً للعلماء

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 204 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.