Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 212

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

في ٢٤-٣-١٣٨٠هـ المتعلقة بدعوى ... ضد ... الغلاف من أنه تعدى وأخذ ابنته وأخيها من بيته.... غيابه وآواهما بداره في.... مدة أربعة أيام وأنه فعل الفاحشة في البنت وأزال بكارتها.

ونفيد سموكم أن جرى دراسة أوراق المعاملة، كما اطلعنا على القرار الصادر في القضية من فضيلة قاضي مستعجلة القطيف رقم ١٧ في ١٥-٢-١٣٨٠هـ وبدراسته وتأمله ظهر أن ما قرره فضيلة القاضي من إدانه الغلاف، وما رآه من أنه يسجن ستة شهور ويضرب في كل شهر ثلاثين سوطاً صحيح. وأما ما قرره أنه يغرم أرشاً عوضاً عن إزالة بكارتها فهذا ليس بظاهر لما يلي:

أولاً: أنه لم يثبت أن المدعى عليه هو الذي أزال بكارتها.

ثانياً: أن البنت متهمة بمطاوعتها له، لأن ذهابها له برضاها واختيارها دليل واضح على ذلك، لذا فإنه ينبغي تعزيرها بنحو ثلاثين جلدة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٢٨٧ في ٢٠-٤-١٣٨٠هـ)

باب وليمة العرس

و (المسألة الثانية) : وهي سؤالكم عن الحكم في إنفاق النفود في حفلات الزواج والأفراح والمآتم.

والجواب: أما وليمة النكاح فهي سنة مشروعة سنها الرسول ﷺ وفعلها وأمر بها. وينبغي أن تكون بالمعروف بدون إسراف ولا تبذير، وبدون بخل ولا تقتير، وقد قال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 212 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.