Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 9

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. مقدمة في أصول الفقه

قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (١) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .

(٢١١- ينبغي، ولا ينبغي)

هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (٢) . (تقرير) .

(٢١٢- الأَخذ بالرخص)

ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (٣) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .

(٢١٣- أصول الأدلة)

أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (٤) . ... (تقرير الأَربعين) .

(٢١٤- الحقيقة، والمجاز)

نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 9 (SanadKitab #8476, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.