رسول الله ﷺ: (تردين عليه حديقته. قالت: نعم.
فقال رسول الله ﷺ: (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتي أخوها إلى النبي ﷺ ليشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة (فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله ﷺ قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: (أتت امرأة رسول الله ﷺ وقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فرقه. قال: (أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج) قال في (الفروع) في أول باب الخلع ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، كما حكى ذلك