Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 294

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

أما زوجة ابن.... فنظراً لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت. فإن صلحت الحال بينهما فذاك، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ف٤٠٤٤-٣-١ في ٥-١١-١٣٨٦هـ) (١)

ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه

هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعت على خطابك لنا برقم ٢٦ في ٧-٢-٧٨هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين:

إحداهما: قولكم: إن علي ... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثاً من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة.

والجواب: أن الأولى أن يشار عليه بالخلع، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين، فإن أبى ودلت

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 294 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.