Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 298

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

الخلاف في مسألة الإلزام بالخلع

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة تنومة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم بدون، وتاريخ بدون، المتضمن استرشادك عن قضية امرأة ساءت عشرتها مع زوجها ونشزت عليه، وطالت المدة من عام ١٣٧٠هـ وتضررت من حبسها طيلة هذه المدة وسوء حالتها، وطلبت منه المخالعة، وبذلت له ما أعطاها فلم يقبل، وعرض عليه الصلح بأكثر مما أعطاها فأصر وتسأل عن حكم ذلك، وهل يسوغ أن يجبر على الخلع لإزالة ضررها لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ؟

والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وأنه لا يجب عليه إجابتها، وإنما قالوا يسن له إجابتها حيث أبيح.

والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاءم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره. فلإشعاركم حرر.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٧٢٢ في ٧-٣-١٣٨٦هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 298 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.