Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 301

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل في النشوز

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٣٨٩ وتاريخ ٢٦-١٢-١٣٨٤هـ ومشفوعاته بخصوص قضية.... مع زوجته وأن الحكم عليها بالنشوز من الشيخ البليهي كان بتاريخ ٢٣-٨-٨١هـ وأن الزوجة متذمرة من بقائها هذه المدة، ومصرة على عدم طاعتها لزوجها، حيث أنها مزوجة منه بطريق الإجبار من أبيها، وذكركم أنكم حاولتم الصلح بينهما فلم يمكن، وامتنع الزوج من الطلاق. وتسترشدون منا عما تفعلونه في هذه الحال هل يفسخ نكاحها منه ولو لم يرض؟

ونفيدكم انه يلزمكم إعادة بذل الجهد في التوفيق بينهما، فإن لم يجد ذلك فبالتأثير على الزوج بتطليقه إياها بالمشورة عليه، وتذكيره بتقوى الله تعالى ومخافته، وأن من يتقي الله يجعل له مخرجاً، ويجعل له من أمره يسراً، وأن من ترك شيئاً لله عرضه الله خيراً منه. وأن الزواج القمن بالبركة والسعادة ما كان مبنياً على المودة والرحمة من الزوجين، فإن استنفذتم مجهودكم دون جدوى فقد جاء في (الفروع) -في باب الخلع- أن بعض حكام الشام المقادسة ﵏ ألزموا بالخلع. وحيث أنه قد مضى عليها مدة طويلة وهي مفارقة لزوجها ومع هذا لم يكن منها انقياد بالرغم من تضررها من بقائها هكذا مما يدل على أنه متعذر اتفاقها مع زوجها وأخذاً بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فإننا لا نرى بأساً من الأخذ بما أخذ به الأصحاب المقادسة من الإلزام بالخلع. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإجراء اللازم. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف٥٦٧-١ في ١٦-. -١٣٨٥هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 301 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.