Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 313

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد. ثم طلق وهي حامل، فهل ترجع له في عقده الجديد، أم لا؟

السائل

هادي بن محمد الشافعي

الجواب: الحمد لله. إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً - فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً. فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث. والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-م ... في ٢٤-٦-١٣٧٥هـ)

فتوى مشابهة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٤٣ وتاريخ ٨-١-١٣٨٥هـ

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 313 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.