Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 316

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

زوجها الأول، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف٨٧٨ في ٣-٤-١٣٨٤هـ)

يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ.

والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء ﵏ أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره، وصح الخلع، لأنهما تراضيا عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً، وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. والسلام عليكم.

(ص-ف١٥٧٠ في ٢١-٨-١٣٨٢هـ)

إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً

عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز

ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 316 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.