Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 319

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الخلع

الجواب عن (المسألة الأولى) : إن الخلع غير صحيح، لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم، كما يفيده ما في المنتهى وشرحه ممزوجاً بكلام الزركشي صحيفة ١٩٣١ وعليه لا يقع الطلاق، لأنه إنما طلق على حصول برائته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق.

أما (المسألة الثانية) الخلع صحيح، والطلاق الثلاث واقع، وتقسط قيمة البشت عن الزوح، ويلزم تلك الزوجة أن تعمل عنده عشرة الأيام التي شرطت في الخلع.

(ص-ف٢٩٠٢ في ٩-٧-١٣٧٨هـ)

التزمت بإعادة المهر له فطلقها ثلاثاً

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البرك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على خطابكم الاستفتائي رقم ١١٠ وتاريخ ٢٧-٥-٨٩هـ بخصوص ما ذكرته أن المدعو محمد ... وعد زوجته بالطلاق إن أعادت له المهر وقدره مائتا ريال، ثم إنها استعدت بدفع المبلغ عندما تتزوج بآخر، وفي الحال طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وتذكر أن الزوجين نادمان على ما فرط منهما، ويرغبان العودة إلى حياتهما الزوجية، وتسترشد في ذلك.

ونفيدك: أنه ما دام الأمر كما ذكرت فقد طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وعليه دفع

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 319 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.