Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 11

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلوماً ما ذكرته لنا شفهياً من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلاً عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعراً به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعاً؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١١٢٥/ ١ في ١٦/٤/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية)

(٢٩٧٤- إزالة العقل لغير حاجة)

إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير) .

(٢٩٧٥- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق)

إذا أكل بنجاً لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقاً لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير) .

(٢٩٧٦- طلاق السكران)

قوله: فيقع طلاق السكران.

إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء.

والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 11 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.