Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 45

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق

٥/٨/١٣٨٠ ثم بعد ذلك طلب منه أبوها أن يطلقها ثلاثاً ففعل، وهي حامل من مدة أربع سنين.

والجواب: أن الفتوى في مثل هذا الطلاق أنه طلاق بائن غير رجعي، لأنه لما طلقها طلقة واحدة صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق زوجها مادامت في العدة، فحيث قد طلقها بعد ذلك ثلاثاً فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح به الفقهاء ﵏. والسلام.

(ص/ف ١٤٦٨ في ١٧/٩/١٣٨٠)

(٣٠٣٢- طلقها طلقتين بينهما نصف ساعة، ثم طلقها ثالثة بعد مدة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا خطابكم رقم ١١٣٠٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٣٨٠ المعطوف على ما ورد إليكم من رئيس محكمة أبها برقم ٣٣١٠ وتاريخ ٣/٧/١٣٨٠ بخصوص استفتاء عبد الرحمن...... المرفوع إليه بواسطة قاضي النماص برقم ٤٧٠ وتاريخ ٢٣/٦/١٣٨٠ المتضمن استفتاء عبد الرحمن المذكور عن طلاقه لزوجته، وحيث ذكر أنه طلقها طلقتين وضح قاضي النماص أن بينهما نحو نصف ساعة تقريباً، وأنه لم يقصد بالطلقة الثانية تأكيداً، ثم راجعها وأخذت معه مدة ثم طلقها طلقة ثالثة.

فإذا كان الحال كما ذكر فإن المفتى به وقوع مثل هذا الطلاق وبينونتها منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وعليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(ص/ف ١٢٨٩ في ٢٠/٨/١٣٨٠)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 45 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.