Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 21

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. مقدمة في أصول الفقه

وأَما ما ذكراه من أَنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأَن المذكورين لم يستفتياني إِلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أَخصامهما، وهذا هو الذي أَعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأََن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أَن يأْخذ شيئًا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أَن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأَحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأْثير على سير القضايا كما لا يخفى.

(ص-ق-٧١٢-١ في ٢٠-٣-٨٢هـ)

(٢٤٤- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة)

المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (١) جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة. ... (تقرير) .

(٢٤٥- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال)

الذي يذود الجراد والدبا (٢) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارًا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأَهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإِذا وجد ذلك جاء أُناس يترخصون أَكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص، وإِلا فالرخصة دليلها معلوم. ... (تقرير) .

(٢٤٦- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة)

من محمد بن ابراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 21 (SanadKitab #8476, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.