Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 57

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. فصل

فصل

(٣٠٥٤- طلاق بات)

حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها، أم لا؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. ١/٥/١٣٧٣.

أقول وأنا علي...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في ٧/٢/١٣٧٣.

مقر بما فيه

توقيع

الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م/٥ في ١٢/ ٦/ ١٣٧٣)

(٣٠٥٥- طلاق البتة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 57 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.