Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 66

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. فصل

(٣٠٧٤- إن رحت فهو مذلاقك)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني حمد بن حسين...... عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها.

فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أكثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد

بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ ف ٥٢٣/١ في ٢/٣/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية

(٣٠٧٥- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق)

الحمد لله وحده. وبعد:

سالني غريس...... عن ما جرى له مع زوجته...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك.

فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف) مفتى الديار السعودية.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 66 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.