Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 84

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق

تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما

امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.

(ص/ف ٢٨٩٠/١ في ١٩/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية

(٣١٠٧- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلني خطابكم رقم ١٥٤ في ١٣/٦/١٣٧٧ الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.

والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.

(ص/م ١٠٨٥/٢ في ١٩/٦/١٣٧٧)

(٣١٠٨- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)

وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.

(ص/ف ٩٤١ في ٢/١١/١٣٧٦)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 84 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.