Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 90

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق

أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.

(ص/ف ٤٠٧ فثي ١/٥/١٣٧٨)

(٣١٢٠- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.

والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٢٩٢ في ٢٨/١١/١٣٨٢)

(٣١٢١- كرره مرتين)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.

فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.

(ص/ف ١٠١٦ في ١٧/٨/١٣٨١)

(٣١٢٢- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 90 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.