Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 114

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط
  4. فصل في مسائل متفرقة

(٣١٦٧- إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت بعضه) .

من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلقتين، وبعد هذا أرادت أن تلقي عليك ماء في يدها، فقلت: إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت على رأسك منه قليلاً والباقي صبته على ماء تغسل منه للصلاة. وتستفتي عن حكم ذلك؟

والجواب: مادامت لم تنثر عليك من الماء الذي طلقت عليه إلا قليلاً فلا يقع الطلاق بذلك، وهي زوجتك، وعليك معاشرتها بالمعروف، فإن طلقتها بعد هذا بانت منك، فاتق الله ولا تكثر من جريان لفظ الطلاق على لسانك. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف ٨٩٧/١ في ٢٤/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(٣١٦٨- ادعت أنها مكرهة على عدم الرجوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك رقم ٣٦٦ وتاريخ ١١/٢/١٣٨٠ المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي تسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ.

والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور، وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.

(ص/ق ٥٩٤ في ١/٧/١٣٨٠) رئيس القضاء

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 114 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.