Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 123

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.

(ص/ف ٢٠٤٧/١ في ١/٨/١٣٨٤)

(٣١٨٢- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٠/٥/١٣٨١ المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن.

والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم.

(ص/ف ٦٣٨ في ٢٩/٥/١٣٨١)

(٣١٨٣- طلق وخرجت من العدة)

ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر.

فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه.

(ص/م ٢٨/٢/١٣٧٤)

(٣١٨٤- راجع ولا يدري متى راجع)

سألني عقاب بن جازي...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 123 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.