Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 156

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب العدد
  3. فصل في عدة المتوفى عنها
  4. عدة ذات الأقراء

والجواب: الحمد لله. تجب العدة على هذه المرأة، وعدتها هي ما ذكره الله في الآية الأولى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ . وهذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها تعتد منه بما ذكر كما ترث منه، فإن كانت أمة فعدتها على النصف من ذلك. وأما الآية الأخرى التي ذكرتم وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ . الآية. فإنها خاصة بالمطلقات. والله أعلم.

(ص/ف ٨٣٢/١ في ١٨/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(عدة ذات الأقراء)

(٣٢٤٢- الأقراء)

الأقراء هل هي الأطهار، أو الحيض؟ ذهب بعض إلى أنها الأطهار، ومنهم عائشة. والقول الآخر أنها الحيض، وهذا القول أولى، لحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك" (١) . (تقرير حديث) .

(٣٢٤٣- طلقها ثلاثاً وتزوجت بعد خمسة أشهر)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عسير. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك المؤرخ في ٢٧/١/١٣٨٢ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً فمكثت بعد الطلاق خمسة أشهر، ثم تزوجت برجل آخر وأخذت معه مدة، ثم طلقها الزوج الأخير، وبعد هذا أراد الزوج الأول أن ينكحها. الخ.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 156 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.