Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 163

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب العدد
  3. فصل
  4. فصل في الإحداد

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين:

"المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟

والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة.

(ص/ف ٣٠٤ في ٢١/٣/١٣٧٧)

(٣٢٥٥- ولا تسافر للحج)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

اطلعت على كتابك تاريخ ١١/١١ الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟

فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٦١ في ١٢/١١/١٣٧٤)

(٣٢٥٦- احداد البدوية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 163 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.