Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 169

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الرضاع

(٣٢٦٦- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟)

وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر (١) . (تقرير) .

(٣٢٦٧- شرط الرضاع أنه يكون خمس)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟

والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول ﷺ والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص/ف ... في ٤/٣/١٣٨١)

(٣٢٦٨- أرضعته أكثر أيام الصغر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 169 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.