Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 177

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الرضاع

إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله ﷺ: "أرضعيه حتى يدخل عليك".

وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين ﵅، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.

وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله ﷺ: "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز هـ ﷺ، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك" (١) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول (٢) ، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ.

وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ.

وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد.

فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢١٨٢/١ في ١٢/٨/١٣٨٥)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 177 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.