Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 207

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب والمماليك

والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم.

(ص/ق ٥٣٢/١ في ٥/٤/١٣٨٣) رئيس القضاة

(٣٣٣٠- الواجب على كل من الأب والابن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع.. الخ؟

والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام.

(ص/ف ١٩٠٧/١ في ١٤/٧/١٣٨٥)

(٣٣٣١- نصيحة لوالد يشكو ولده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن حالتك مع ابنك وما يحصل منه من التقصير بحقوقك.... الخ.

والجواب: الواجب على ابنك القيام ببرك والإحسان إليك كما أمره الله، وإذا كنت محتاجاً إلى النفقة فعليه الإنفاق عليك بحسب استطاعته وإمكانياته، وأنت عاقل وتفهم حالة أولاد هذا الزمان. فعليك بالرفق به، والدعاء له،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 207 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.