Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 209

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب والمماليك

(٣٣٣٤- قوي البدن مهزول الروح)

أما لو كان عنده جلد وحرمه بأن صار لا يتكسب فهذا يجب أن ينفق عليه إذا كان لو ترك بقي جائعاً مضروراً، فإن هذه جلد بدن مهزول روح، والروح هي الإنسان وجسده صورة، وهذا لا يكاد يوجد إلا وفي عقله نقص. (تقرير)

وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأنه عدم بركة نشاطه، وهذا محروم، ولا له عقل ولا نفس يصير بها غنياً. (تقرير)

(٣٣٣٥- لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة التي هي بقدر ما يقوم بكفاية نفسه ومن عطف عليه، كما لا يبيع مركوباً وخادماً. (تقرير)

(٣٣٣٦-غالب الأقارب لا يتركونه)

قوله: وآلة صنعة.

وهذا كله من باب مسألة الوجوب بحيث يأثم لو ترك وبحيث لو طالبه القريب.

والغالب أنه لا يتوقف حتى يصل إلى حالة الوجوب - يجد قريبه جائعاً، يجده عرياناً، يجده لا مسكن له لا تطيب نفس ذي نفس حقيقية ولا يستدين. (تقرير)

(٣٣٣٧-إذا كانت تحته لم تجب لها أجرة الرضاع)

قوله: ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها.

واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (١) . فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع. (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 209 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.