Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 212

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة

(٣٣٤١- ويجوز أن يترك في محل مأمون)

العامة يقولون: بنريحه، هذا ما يصلح، يجب على مالكه أن ينفق عليه حتى يموت، ويجوز أن يتركه في محل مأمون. (تقرير)

(٣٣٤٢- تعليق الجرس والوتر على الدابة)

قوله: ويكره تعليق جرس، ووتر.

تعليق الوتر من الشرك، حديث رويفع وغيره من الأحاديث دالة على تحريم الأوتار وقوله: يكره. يعني كراهة تنزيه، وهو غلط، بل كراهة تحريم. وتعليق الجرس فيه قول بالتحريم، وأقل أحواله الكراهة. (تقرير)

(باب الحضانة)

(٣٣٤٣- حضانة كبير السن)

حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٦٣٥٨ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٣ وقد قال في جوابه ما يلي:

غير أن الرجل كبير السن ويبدو أن ملكاته العقلية ناقصة، فمن الأولى عدم الالتفات إلى شكاياته والعمل على إيصاله إلى أولاده بالأحساء ليقوموا بكفالته. حفظكم الله.

(ص/ ق١٠٤١/١ في ٢/٧/١٣٨١) رئيس القضاة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 212 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.