Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 215

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة

الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته؟

والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في ٤/٥/١٣٧٤.

(ص/م ٥٣٩٦)

(٣٣٤٧- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب)

(برقية)

فضيلة قاضي رنيه

نشير إلى برقيتكم رقم (٣٥١) وتاريخ ٨/١١/١٣٨١ بشأن طفل المرأة نورة بنت........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم ١٤٠٧وتاريخ ١٩/١١/١٣٨١ فلإحاطتكم. والسلام.

(ص/ق ١٤١١ في ١٩/١١/١٣٨١)

(٣٣٤٨- للفاسق حضانة)

قوله: ولا حضانة لفاسق.

الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة.

لكن - والله أعلم - أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 215 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.