Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 219

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة

٢١/٢/١٣٨٠ المتضمن وجوب تسليم الولد لأبيه نهاراً ولا يمنع من زيارة والدته، وتسليم النبت لأبيها ولا تمنع من زيارة والدتها، وعلى ما سبق أن اتفق عليه الزوجان لدى مساعد رئيس المحكمة، وذكره في خطابه الموجه منه إلى رئيس المحكمة برقم ٨١ وتاريخ ١٤/٧/١٣٧٩ المتضمن بقاء الولدين لدى والدتهما في الليل، أما البنت فتبقى في الليل والنهار ولا تمنع من زيارة والدها، وتنازل الوالدة عن مطالبة والدهما بالنفقة وألا تمنع من زيارته. وبمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن ما تفق عليه الزوجان وقرره مساعد رئيس المحكمة نافذ ولا وجه لتغييره ما لم يطرأ عليه ما يوجب نقضه مع موانع الحضانة، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.

(ص/ف ١٢٥٩ في ١٤/٨/١٣٨٠)

(٣٣٥٦- حضانة البنت بعد السبع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة سارة بنت سعود الكبير. سلمها الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلني كتابكم الكريم الذي تسألين فيه عن معتوقتكم المطلقة التي معها بنتان إحداهما عمرها سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور، ووالدهما يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما. الخ.

ونفيدكم بأن البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والسلام عليكم.

(ص/ف ٦٦٨/١ في ٢٣/٦/١٣٨٤)

(٣٣٥٧- شرط أن بناته يزرنه في السوق كل أسبوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد القادر...... سلمه الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 219 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.