Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 229

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الجنايات

لم نجده مصرحاً به في كتب الأصحاب المتداولة بيننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتهى وشرحه) ما نصه: ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل كفؤاد وخصيتين، لأن لا يؤدي ضربه في هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، وكذا ما صرحوا به عند ذكر المقاتل بما نصه: كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما يفهم منه أن الرأس ليس من المقاتل، وعليه فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم الشرعي ليكمل النظر فيها من جديد، والله يحفظكم.

(ص/ف ٩٣٤ في ٢٧/٧/١٣٧٩)

(٣٣٦٨- لو دفعه في طريق السيارة)

س- لو دفعه في درب سيارة؟

ج- إن ألقاه حين وازنته فظاهر.

والسائق إن كان ما يمكنه ففيه تأمل، أما إن أمكنه. (تقرير)

(٣٣٦٩- قوله: أو ألقاه مكتوفاً بحضرة حية)

هذا في تأمل، الحية قد تمره ويسلم منها. (تقرير) .

(٣٣٧٠- قوله أو يلسعه عقرباً من القواتل)

من العقارب ما هو من القواتل، ومما يذكر أن في بعض البلدان عقارب صغار مثل حبة الأرز تقتل الحيات، أما إذا كانت ليست من القواتل غالباً كهذه الموجودة في هذه البلاد (١) . (تقرير)

(٣٣٧١- س- إذا منعه الماء والطعام وهو في مفازة محتاج إلى طعام وشراب فمات؟

ج- يؤدب، أما إنه يضمنه فلا، ما جنى جناية، قصر عن فك من الهلكة، له حرمة نفس. (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 229 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.