Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 248

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الجنايات
  3. باب شروط وجوب القصاص

القاتل المذكور بالقصاص على رقبته بالسيف حيث أن السكران إذا قتل فعليه القصاص لأن الصحابة ﵃ أوجبوا حد القذف، وإذا وجب الحد للقذف فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة ... والله يحفظكم.

(ص/ف ١١٩٢ في ١٠/٩/١٣٧٩)

(٣٤٠٠- إذا قتل صحيح ثم جن)

"المسألة الثالثة": إذا قتل رجل أباه عمداً عدواناً وهو صحيح ثم جن، فهل لأولياء المقتول القصاص باعتبار صحته وقت الجناية، أم لا؟

الجواب: لا يسقط عنه القود بطروء الجنون، وقال في "الإقناع وشرحه": الجناية عاقلاً، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه أي ممن جنى عاقلاً ثم جن في حال جنونه ... أهـ.

(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيح محمد ﵀ .

(٣٤٠١- ومن فيه زيادة أوصاف بضده)

قوله: والشريف بضده.

وكذلك الذي فيه زيادة أوصاف كالشجاعة والكرم، والعلم، أو مزيد إحسان للصنائع وكثرة نفع فيها، فإن يقتل بمن ليس كذلك، للأدلة ﴿النفس بالنفس﴾ (١) . ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (٢) .

(٣٤٠٢- لا يقتل الوالد بالولد لكن يعزر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن عبدان. سلمه الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 248 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.