Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 250

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الجنايات
  3. باب شروط وجوب القصاص

فإنه ينبغي أن يكتفي بما مضى عليه من السجن مع تعزيره بشيء من الجلد على حسب ما يراه ولي الأمر، والله يحفظكم.

(ص/ق ٢٢٦٢/١ في ١٦/٦/١٣٨٦) رئيس القضاة.

(٣٤٠٤- قتله أباه من أكبر الكبائر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب جلالتكم رقم ٢٣١ وتاريخ ٣/١/١٣٨٨ على هذه الأوراق الخاصة بقتل مطلق بن...... من قبل ولده مبارك.

نشعر جلالتكم أنه قد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فظهر أ، القاتل قد اعترف لدى القاضي بالقتل عمداً، وهذا أمر فظيع وجرم عظيم، من أكبر كبائر الذنوب نعوذ بالله من موجبات غضبه، ولكنه لم يصدر في القضية حكم بعد.

وعليه نرى أن تحال الأوراق للمحكمة والحكم في المسألة واصدرا صك بذلك، وإذا رأى جلالتكم إحالة المعاملة إلينا بعد ذلك فلا مانع والله يحفظكم، والسلام.

(ص/ق ١٩٣٦ في ١٥/٣/١٣٨٨) رئيس القضاة.

(٣٤٠٥- حملت أختهم سفاحاً فقتلوها، وألقوا ابنتها في الشمس حتى ماتت)

من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة عرعر. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم ١٢١ وتاريخ ١٩/٢/١٣٨٣ المتضمن الاستفتاء عن امرأة بكر حملت من الزنا، وجاءت ببنت من الزنا، وزعمت أن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 250 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.