Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 43

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب السواك وسنن الوضوء

رسول الله ﷺ نَهَى عَن الْقَزَع وَقَالَ احْلِقهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ)) . قال في شرح الإِقناع فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأَن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أَحمد عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبما ذكرنا يظهر القول بعدم جوازه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (١) .

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-٢٤٣٩-١ في ٣-٦-٨٧ هـ)

(٢٨٣- ابقاء شعر الرأس. والاعتذار عن أهل نجد)

إِتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أَن من سيماهم التحليق (٢) فدل على أَن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون فالشعور توفر وتبقى، وبقاؤها سنة لمن قصد الاستنان بالنبي، وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إِلى الأمور الطبيعية، أَما إِبقاء الشعر مع إِهماله فلا.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 43 (SanadKitab #8476, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.