Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 11, halaman 367

  1. الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
  2. كتاب الديات
  3. فصل في الكفارة

أمانة العاصمة حسبنا جاء في الفقرة (ب) والفقرة (ج) المشار إليهما أعلاه بوضع النظام المطلوب بالاشتراك مع نخبة من السائقين بمعرفة شيخهم على ضوء ما قرره المجلس المذكور برقم (٥) في ٢٩/١٢/٨٣ ثم يعرض على المجلس لدراسته ووضعه في صيغته النهائية كالمتبع، وبتأمل ما ذكر لم نر به بأساً، فلإشعاركم حرر.

مفتي البلاد السعودية (ص/ف ٢٢١٢/١ في ١٤/٨/١٣٨٥)

(فصل في الكفارة)

(٣٥٧٣- قتله نفسه عمداً ليس فيه كفارة)

وإذا أقدم على شيء الغالب عدم الشفاء والموت فهذا لا يباح، قتله نفسه عمداً من أعظم الكبائر، ولا مدخل فيه للكفارة، كثيراً ما يقتل نفسه تجده أهلكه (١) في دينه ثم قتله بنفسه من استعظام أمر دنيوي ولا عنده الدار الآخرة، بعضهم إذا سقط في الاختبارات يبغي يستريح، فهذا عبد الشيطان وقتل نفسه بنفسه. (تقرير)

(٣٥٧٤- س- الذي يقتل نفسه (٢) كفارته في ماله مقدماً على الإرث)

ج- نعم والوجوب والزهوق جميعاً فلم يتم الزهوق إلا وقد تمت الكفارة هذا إذا لم يخرجها إن بقي له حياة. (تقرير)

(٣٥٧٥- س- إذا كان الواجب صيام ثم يموت، هل يصوم الوارث؟

ج- هذا لم يوجبه على نفسه بالاختيار. (تقرير)

(٣٥٧٦- لا دية ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بيئة سلمه الله

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 11، ص 367 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.