Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 23

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا

الله. وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم ٢٢٠ وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف. وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي:

١- أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب ﵏ في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر.

٢- تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا. فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها.

٣- على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.

٤- تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها. وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير. فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم.

(ص/ف٦١٢ في ١٩/٥/١٣٧٧)

٣٦٤٥- جلد كل منهما ماة جلدة إذا كانا بكرين وتغريبهما، ويشترط في تغريب المرأة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

بعد التحية: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٩٤٥٩ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٧٤ المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى ناصر ... من اعتداء حماد.... على المرأة.... وفض بكارتها. ومن دراسة المعاملة وما أجري فيها من التحقيق ظهر أنهما زانيان، وأن الحد يجب على كل منهما إذا كانا صحيحي العقل وهو جلد كل واحد منهما مائة جلدة لكونهما بكرين، ويغرب كل منهما عن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 23 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.