Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 41

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا

٣٦٦٩ - س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد؟

ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها.

(تقرير)

٣٦٧٠ - تعزير ناكح شاه

وأما (السؤال الخامس) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة. إلخ؟

الجواب: الحمد لله. هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وأما حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) (١) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي هو ضعيف، ومذهب ابن عباس بن سعيد: سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل. انتهى. والله يحفظكم.

(ص/ف٤١٦ في ٧/٤/١٣٧٧)

٣٦٧١ - س: لم قالوا: تقتل البهيمة وهو لا يقتل؟

ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة، ولا يصل الخبر لقتله.

أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 41 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.