Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 86

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد المسكر

٣٧٣٢- التنباك

والتنباك يعرف عند الناس أنه لا ينبغي بحال: إما محرم، أو مكروه، أو فيه أضرار من كذا وكذا، والمؤلفات فيه معروفة، فإن من السابقين واللاحقين من ألف وذكر الحرمة والأدلة، ومنهم من اقتصر على الكراهة.

التنباك هو الخمر الصغرى فإنه من المخدرات والمضعفات، وقد يسكر في أحوال خاصة كما إذا تأخر شربه إياه ثم شربه أو شربه بكثرة. ثم لو قدرنا عدم الإسكار فهو يفتر ويخدر، وفي الحديث (ألنهي عن كل مفتر ومخدر) .

الدخان هو باب الخمر الأدنى.

باتفاق الدكاتر أنه ضار، وحتى لو هو من أفسد الدكاتر ما يتجاسر أن يقول ليس بضار. وأخوه الغبار، وإن كان بينها تفاوت في تسبيب عدم الصحة، ولا يغتر بمن أعطى زيادة صحة فإن ضرره عليهم أخفق، فإن من لا يضره بعض السم كما أنه قد لا يكره ما يسكر متوسط الناس من الخمر.

أيضاً هو خبيث والله يقول: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (١) من يقول: إنه مستطاب أو لا مستطاب أو مستخبث؟! ولا عبرة بالذين قد خالط أرواحهم وأفكارهم، هؤلاء يسقطون من الاعتبار بهم في ذلك ...

ثم هو أيضاً ضار بالمال.

ثم أيضاً أهله الذين يتعاطونه يتحامون أولادهم الصغار عن أن يتعاطوا منه.

ثم هو أيضاً وسخ القلوب كما وسخ المجاري، فالأغذية كما أن لها تغذية بالقوة فالأشياء التي تضعف الأجسام تضعف البصيرة.

وهناك أشياء أخرى في التنباك، وهذا بعضه يكفي، لكنه صار فتنة.

فالحاصل المنع منه شرعاً، لما في الحديث، ولما فيه من الضرر الظاهر.

ثم المؤلفات في ذلك كافية لمن هداه الله، وأكثر من ألف في ذلك الموالك القدماء.

ولهذا عند العلماء جميعاً أنه لا يجوز شربه في المسجد، والمحققون يحرمون

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 86 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.